الثاني، وبه قال أبو يوسف. واختلفت الزَّيْدِيَّة فيما إذا طلقها وتزوجت ولها لبن من الأول، فقال النَّاصِر: حكم لبن الأول باق إلى ظهور الحمل من الثاني، فإن ظهر انقطع حكم لبن الأول. وقال سائر الزَّيْدِيَّة اللبن لها وللزوج الأول قبل أن تحمل من الثاني، فإذا حملت منه كان لها ولهما إلى أن تلد، فإذا ولدت من الثاني انقطع حكم لبن الأول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبان زوجته ولها لبن وانقضت عدتها ووطئها الزوج الثاني ولم يظهر بها حمل، أو ظهر بها حمل إلا أنه لا ينزل بمثله لبن كأبيد الحمل إلى الأربعين، أو مضي زمان ينزل بمثله اللبن ولم يرد فاللبن للأول، وإن زاد فقَوْلَانِ: الجديد أنه للأول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني أنه لهما، وبه قال أَحْمَد ومُحَمَّد وزفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نزل للمرأة لبن من غير حمل وأرضعت به مولدًا تثبت الحرمة وثبت تحريم الرضاع. وعند أَحْمَد لا تثبت الحرمة ولا يثبت به تحريم الرضاع، وهو قول للشافعي أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نزل اللبن بعد الولادة فهو للثاني. وعند أَحْمَد يكون بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقر أن زوجته أخته من الرضاع أو النسب، ثم قال أخطأت أو وهمت لم يقبل رجوعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل منه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لأصغر منه سنًا إنها ابنتي لم تحرم عليه بذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تحرم عليه بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى رجل بامرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنها صغيره ثبت التحريم بينهما وبين أولاد الرضعة، ولا يثبت التحريم بلبن المرضعة وبين الزاني، فالورع للزاني لا يتزوجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له أن يتزوجها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له زوجتان صغيرتان فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرى انفسخ نكاح الثانية دون الأولى في أحد القولين، وينفسخ نكاحهما في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان معه امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ووجب على الكبيرة الضمان للزوج. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا ينفسخ