للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نكاح الكبيرة دخل بها أو لم يدخل، وينفسخ نكاح الصغيرة ولها نصف صداقها على الكبيرة. وعند ابن أبي ذؤيب لا يحرم رضاع الضرائر شيئًا، ولا ينفسخ النكاح. وعند مالك لا ضمان عليهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قصدت بذلك إتلاف البضع على الزوج ضمنت، وإن لم تقصد بذلك إتلاف البضع لم تضمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلزم التي أرضعت مهر المثل في أحد القولين ونصفه في القول الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يلزمهما نصف المسمى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>