مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت الأرض ملكًا لقوم في دار الْإِسْلَام، ثم باد أهلها وخربت لم تملَّك بالإحياء. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ تملك، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان المحيي الأول موجودًا لم يملكه الثاني. وعند مالك يملكه.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفتقر إحياء الموات إلى إذن الإمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد، وهو الصحيح عندهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى أيضًا. وعند مالك إن كان قريبًا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام، وإلا لم يفتقر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحيا مواتًا فصفة الإحياء إن كان مزرعة فحتى يزرعها، أو يستخرج لها ماءً وإن كانت للسكنى فحتى يقطعها بيوتا ويسقفها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند أَحْمَد إذا أحاط على الموات حائطًا ملكه، واختاره الخرقي من أصحابه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ صفة الإحياء أن يبيضها بقلع الأحجار أو بقلع الأشجار، وإن