كانت صحراء لا حجر فيها ولا شجر فإحياؤها أن يخندق حواليها أو يحوِّط، فإذا فعل ذلك ملكها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر بئرًا في موات للتملك ملكها بحقوقها وحقوقها ما تحتاج إليه من الانتفاع بها، وهو على حسب الحاجة فإن انتفع بها بالشواني فقدر ما تحتاج الشواني إليها، وإن كان باليد فقدر ما يقف فيه المستقى، وإن كان بالدولاب فقدر ما يدور فيه الدولاب، وليس ذلك بمقدر إلا بحسب الحاجة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف حريم البئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم العين خمسمائة ذراع. وعند أبي يوسف حريم البئر الناضح ستون، إلا أن يكون رشاؤها أبعد من ذلك. وعند أحمد حريم البئر خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن تكون عادية، فيكون حريمها خمسون ذراعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يملك الحشيش والكلأ لمالك الأرض. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ والهادي من الزَّيْدِيَّة لا يملكه بذلك، ومن أخذه ملكه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا جرى على أرض ملك مسلم غير معين لم يجز إحياؤها في أحد الوجهين، ويجوز في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك إذا مات وتركها ثم أحياها غيره كان الثاني أحق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر رجل بئرًا في موات، فحفر بئرًا وراء حريمها فنضب ماء الأولى لم تُطم الثانية. وعند مالك تطم بئر الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لابد للنهر من الحريم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى، فعلى هذا إذا كان لرجل نهر ولآخر أرضٌ وبينهما حافة، فالحافة لصاحب النهر دون صاحب الأرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد لا حريم لصاحب النهر، لانها لصاحب الأرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد الموات ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر قرب من العامر أو بعد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الموات كل أرض لا يبلغها الماء وتبعد من العامر. وعند أَبِي يُوسُفَ الموات أرض لو وقف على أقصاها ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر. وعند مالك الموات كل الذي يقرب من العامر أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز إحياء الموات بقرب العامر. إذا لم يكن (من