مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وأكثر الفقهاء من ورث المال ورث القصاص. وعند مالك والزُّهْرِيّ يرثه العصبات خاصة من الرجال، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند ابن شُبْرُمَةَ واللَّيْث بن سعد وَمَالِك أيضًا يرثه من يرث بنسب دون سبب، وفي قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ورث المال ورث الدية ويقضي من الدية ديون المقتول وينفذ منها وصاياه. وعند أَبِي ثَورٍ لا يقضي دينه ولا تنفذ وصيته من ديته. وعند الحسن البصري لا يرث الزوج والزوجة ولا الإخوة من الأم شيئًا من الإرث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا كان القصاص لصبي أو مجنون لم يكن لوليه الاستيفاء. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز للأب والجد أن يستوفيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وابن أبي ليلى وكذا أَحْمَد في رِوَايَة إذا كان القصاص لصغير وكبير أو لعاقل ومجنون لم يجز للكبير والعاقل استيفاء القصاص حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون ويأذن في الاستيفاء. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ واللَّيْث وحماد والْأَوْزَاعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للكبير والعاقل الاستيفاء قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، إلا أن أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ اختلفوا فيما يستوفيه فمنهم من قال يستوفي حقه وحق الصغير والمجنون، ومنهم من قال يستوفي حقه ويسقط حق الصغير والمجنون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أقرَّ شخص بأنه قتل فلانًا عمدًا، وأقرَّ آخر أنه الذي قتله خطأ أنه يجب القود على من أقر بالعمد والدية على من أقر بالخطأ. وعند الْإِمَامِيَّة الولي مخيَّر بين أخذ المقر بالعمد وبين أخذ المقر بالخطأ، وليس له أن يقتلهما جميعًا، ولا يلزمهما الدية جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل أحد الوليين بغير إذن الولي الآخر ولم يكن قد عفا عنه فقَوْلَانِ: أحدهما: يجب عليه القود. والثاني: لا يجب، وهو الأصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.