مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عفا عن قاتل وليه أو قبل منه الدية ثم قتله وجب عليه القود. وعند مالك يؤخذ منه الدية ولا يقتل. وعند عمر بن عبد العزيز الحكم في ذلك للسلطان فيما يراه بعد العفو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل أحد الوارثين بعد عفو الآخر فقَوْلَانِ: أحدهما: يجب عليه القود. والثاني: لا يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. وعند أَبِي ثَورٍ إن لم يعلم بالعفو فلا قود عليه، وإن علم فعليه القود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عفا عن القاتل فلا شيء عليه. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث يضرب ويحبس سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يوجد من يتطوع بالاستيفاء بغير عوض استؤجر من يستوفي له القصاص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح الإجارة على القصاص في النفس وتصح في الطرف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في أجرة من يستوفي القصاص ويقيم الحدود طريقان: الأول قَوْلَانِ: أصحهما على المقتص منه وعلى المحدود. والثاني: تجب أجرة القصاص فى الطرف قبل الاندمال. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز، وبنوه على أصولهم أن السراية إذا سرت إلى النفس سقط حكم القصاص في الطرف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اقتص من الجاني في الطرف قبل الاندمال ثم سرت الجناية على المجني عليه إلى عضو آخر واندمل كانت السراية مضمونة بالدية. وعند أَحْمَد لا تكون مضمونة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحرقه أو غرَّقه أو رماه بحجر أو من شاهق فمات، أو ضربه بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ لا يجب القصاص فى هذه الأشياء إلا في التحريق بالنار، ولا يجوز أن يقتص فيها إلا بالسيف. وعند أحمد فى رِوَايَة لا يقتص إلا بالسيف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى عليه جناية يجب فيها القصاص بأن أوضح رأسه، أو قطع يده أو رجله من المفصل فمات فلولي المجني عليه أن يوضح رأسه أو يقطع يده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له ذلك.