مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وعمر وعلي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن سراية القصاص غير مضمونة. وعند عَطَاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وحماد هي مضمونة على المقتص، إلا أن حمادًا يقول: يحط منها دية جرحه. وعند الزُّهْرِيّ والشعبي دية المقتص منه على عاقلة المقتص له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات من عليه القود وجب لولي المقتول الدية في تركة القاتل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يسقط حقه ولا شيء له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قطع يد رجل ثم عاد وقتله كان لوليه أن يقطع يده ثم يقتله. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد ليس له إلا القتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قطع يد رجل فسرى القطع إلى نفسه فمات كان للولي أن يقطع يده، فإن مات وإلا قتله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد ليس له إلا القتل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من وجب عليه قتل بقصاص أو كفر أو زنا والتجأ إلى الحرم قتل ولم يمنع الحرم منه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ لا يستوفى منه القصاص ولا الرجم في الحرم، ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم حتى يخرج من الحرم وليستوفى منه القصاص منه القصاص والحد. وعند أَحْمَد يمنع من استيفاء القصاص في النفس والطرف وسائر الحدود.