مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه أو في عينه أو في أجله ولا بينة لهما ولا لأحدهما تحالفا، سواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده، وسواء كان قبل الطلاق أو بعده. وعند مالك إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا وفسخ النكاح. وإن كان بعده فالقول قول الزوج، وعند النَّخَعِيّ وابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ القول قول الزوج بكل حال، إلا أن أبا يوسف قال: إلا أن يدعي الزوج مهرًا. مستنكرًا بأن يذكر مهرًا لا يتزوج بمثله في العادة كحبة فلا يقبل، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وسائر الزَّيْدِيَّة إن كان اختلافهما بعد الطلاق فالقول قول الزوج، وإن كان اختلافهما قبله فالقول قول الزوجة، إلا أن يدعى أكثر من مهر مثلها ويكون القول قولها في قدر مهر مثلها. وفي الزيادة القول قول الزوج، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة عليها البينة في جميع الأحوال حتى قال النَّاصِر: إذا اختلفا في الفرض والتسمية كان عليها البينة أيضًا. وقال سائر الزَّيْدِيَّة: إن كان قبل الدخول فعليها البينة، وإن كان بعده فمهر المثل واجب ويجب البينة للزائد على مهر المثل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تحالفا لم ينفسخ النكاح. وعند مالك ينفسخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف ورثة الزوجين تحالفوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن مات أحد الزوجين كان كالاختلاف في حياة الزوجين، وإن ماتا جميعًا فالقول قول ورثة الزوج.
مسألة: نقل صاحب المعتمد والشاشي عن الشَّافِعِيّ إذا ادَّعى ورثة المرأة التسمية وأنكرها ورثة الزوج لم يحكم عليهم بشيء. وعند مُحَمَّد يحكم بمهر المثل. وعند زفر يحكم بعشرة دراهم. وعند الحنفية لا يقضي بشيء إذا تقادم. وظاهر كلام صاحب الشامل أن مذهب الشَّافِعِيّ التحالف، وأن الذي نقله صاحب المعتمد والشاشي مذهب أَبِي حَنِيفَةَ وهو صحيح كما قال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والشعبي وسعيد بن جبير وَأَحْمَد وأهل الكوفة وابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اختلف في قبض الصداق ولا بينة