ولو درهم. وعند مالك لا يجوز ذلك، وإن مات بالدخول مضى النكاح وفرض له ربع دينار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب ذكره ويسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة شرط أن يكون لأبيها شيئًا يتفقان عليه غير المهر لم يصح ووجب لها المهر. وعند عَطَاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز ومالك والثَّوْرِيّ وأبي عبيد يصح الشرط. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يصح ذلك للأب دون الأولياء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة على أن صداقها ألف إن لم يكن له زوجة أو ألفان ان كان له زوجة لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان له زوجة فلها ألفان وإن لم يكن له زوجة فلها مهر مثلها ولا ينقص من الألف شيء ولا يتجاوز بها ألفين. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق لها جميع ما سمى لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الآخر والأول كما سمى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجبر المرأة على شراء متاع البيت من صداقها وعند مالك ليس لها أن تقضي به دينًا ولا أن تنفقه لما يصلحها لغير بيتها، إلا أن يكون من الصداق شيئًا كثيرًا فتنفق شيئًا يسيرًا أو تقضى به من دينها شيئًا يسيرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها. وعند الزُّهْرِيّ وقتادة وَمَالِك وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا من مهرها. قال مالك: وأدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن الصداق يكون من مال الابن. وعند الشعبي ويَحْيَى الأنصاري وحماد الصداق على الأب وعند مالك إن لم يكن للغلام مال حين التزويج فالصداق على الأب، وإن كان له مال عند التزويج فالصداق فى ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج بذات رحم محرم ولم يعلم ثم دخل بها وعلم بعد ذلك فرق بينهما ولها مهر المثل. وعند طاوس لها نصف الصداق. وعند الشعبي لا شيء لها. وعند الحسن يكون لها ما قبضت ويسقط المؤجل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لها الأقل من مهر المثل والمسمى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبلها بحضرة جماعة لم يستقر المهر. وعند أَحْمَد يستقر.