للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب للمفوضة البضع مهرًا بالعقد بل بالدخول، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب لها مهر المثل بالعقد، وهو قول للشافعي. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجب بالدخول أيضًا بل يبقى صداقها بغير مهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ إذا فوضت مهرها، وهي التي تقول زوجتك على أن تقرضني ما شئت أو ما تشاء من المهر، أو سميا تسمية فاسدة فإنه يجب لها مهر المثل بالعقد وينتصف بالطلاق قبل الدخول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب عن يَحْيَى، واختاره المؤيَّد منهم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا ينتصف ويجب لها المتعة، وبه قال الداعي من الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق المفوضة قبل الدخول بعد ما فرض لها وجب لها نصف المفروض ويستقر جميعه بالدخول أو الموت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط المفروض كله ويجب لها المتعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ماتت مفوضة البضع أو مات زوجها لم يجب لها المهر في أحد القولين، وبه قال علي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت وابن مسعود وأهل المدينة والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وابن أبي ليلى وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وكذا ابن مسعود وَأَحْمَد في رِوَايَة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول يجب لها مهر مثلها بالعقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في رِوَايَة مهر المثل يعتبر بنساء عصباتها كالأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام، ولا يعتبر بنساء أرحامها كأمها وخالاتها، ولا بنساء بلدها من غير عصباتها مع وجود عصباتها. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ يعتبر بنساء أرحامها من الأمهات والخالات، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه صاحب البيان أنه يعتبر بنساء بلدها، ونقل عنه صاحب المعتمد والشاشي يعتبر بمن كان في مثل حالها ومالها وشرفها من سائر النساء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نكح العبد بغير إذن سيّده لم يصح النكاح. وعند مالك يصح وللسيد فسخه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون النكاح موقوفًا على إجازة السيّد، بناه على أصله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يزوج عبده من أمته من غير ذكر الصداق، والمستحب أن يذكره على أحد القولين، والثاني ذكره وعدمه سواء. وعند الْأَوْزَاعِيّ لابد من ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>