مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في القول الجديد، وبه قال على وجبير بن مطعم وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وَأَحْمَد وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وفي القول القديم هو الولي وهو الأب والجد، وبه قال ابن عَبَّاسٍ والحسن البصري والزُّهْرِيّ وطاوس ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة بمهر حرام أو مجهول وجب لها مهر مثلها فإن أبرأته منه وهي لا تعلم قدره لم تصح البراءة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا نقص الصداق في يد الزوجة ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخيار بين أن يأخذه ناقصًا ولا شيء له وبين أن يأخذ نصف قيمته. وعند أَحْمَد في رِوَايَة له الخيار بين أن يأخذه ناقصًا ويأخذ الأرش وبين نصف قيمته يوم أصدقها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهبت الصداق له فطلقها قبل الدخول فإن كان الصداق عينًا فقَوْلَانِ: أحدهما: يرجع عليها بنصفه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وَأَحْمَد في رِوَايَة سواء وهبته له قبل القبض أو بعده، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الأصح من مذهبه. وهو قول يَحْيَى منهم، والثاني لا يرجع عليها شيء، وبه قال أبو ثابت من الزَّيْدِيَّة وصححه. وإن كان دينًا فأبرأته منه فوجهان مرتبان على القولين، وأولى بأن لا يرجع. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة والْمُزَنِي لا يرجع عليها شيء، وبه قال أبو حَنِيفَةَ فى العين، وقال في الدين. إذا أبرأته لا يرجع عليها، وإذا قبضته ثم وهبته ثم طلقها رجع عليها. وعند زفر لا يرجع في الكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهبته بعوض رجع عليها بالصداق. وعند الزَّيْدِيَّة لا يرجع بشيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهبت له نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول وقلنا إن هبة الكل تمنع الرجوع لم يرجع عليها شيء في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ويرجع عليها نصف الباقي في الثاني وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، واختاره المزني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لاعَنَها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحكم وحماد لها الصداق كاملاً. وعند الزُّهْرِيّ لا شيء لها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.