نفسها أنه لا يسقط مهر الحرة ويسقط مهر الأمة، ومن أصحابه من قال قَوْلَانِ: أحدهما يسقط مهرها، والثاني لا يسقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط مهر الحرة ويسقط مهر الأمة إذا قتلها سيدها، وفي قتلها نفسها رِوَايَتَانِ. وعند أَحْمَد لا يسقط مهر الحرة ولا الأمة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يسقط مهر الأمة إذا قتلها مولاها ويكون لها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أصدقها عينًا فزادت زيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة وغير ذلك ثم طلقها قبل الدخول فالمرأة بالخيار بين أن تعطيه نصف العين مع زيادتها وبين أن تعطيه قيمة العين. وعند مُحَمَّد يرجع عليها بنصف العين مع الزيادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدقها جارية وسلمها إليها فولدت في يدها ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون ولدها، وهذا إذا كان للولد سبع سنين فإن كان له دون ذلك رجع في نصف الجارية دون ولدها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع بنصف القيمة بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أصدقها جارية أو شاة فولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول كان الولد للمرأة ولا ينتصف بالطلاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك ينتصف بالطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المرأة تملك الصداق بنفس العقد. وعند مالك تملك نصفه بالعقد وجميعه بالدخول، فحكى عنه أنه قال: إنه مراعى غير مستقر ولا يستحق بمجرد العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها بمهر مؤجل ثم دخل بها لم يحل الأجل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيَّد منهم يحل الأجل بالدخول بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا طلقها قبل الدخول ملك الزوج نصف الصداق بنفس العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملكه بالطلاق واختيار الملك، وبه قال أبو إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترت المرأة زوجها قبل الدخول سقط مهرها. وعند بعض أصحابه لا يسقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ينتقل مهرها إلى ثمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجها على عبد وأقبضها إياه ثم طلقها قبل الدخول وأعتق حصته صح العقد، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.