للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والهبة وما أشبه ذلك قبل القبض لم يصح وعند إلياس يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الصداق عينًا وهلكت في يد الزوج قبل القبض فقَوْلَانِ: الجديد يرجع عليها بمهر مثلها، والقديم يرجع عليه ببدل العين التالفة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَحْمَد إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا أصدقها عبدًا فخرج حرًا رجعت إلى مهر المثل لأن الحر لا قيمة له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجها ثم خالعها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب لها جميعه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب المهر ولا توجب العدة، ولا يرجح قول من يدعي الإصابة في قوله الجديد، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود والشعبي وابن سِيرِينَ وطاوس وأبو ثور وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في قوله القديم فقال بعضهم: يرجح بها دعواها، وهو قول مالك ويستوي في الخلوة بين أن يكون في بيتها أو بيته، ومنهم من قال: تقرر المهر وتوجب العدة وهو المنصوص في القديم، وبه قال على وابن عمر والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وزيد بن ثابت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بالقديم وأن الخلوة تقرر المهر فخلا بها وهو محرم أو صائم، أو هي محرمة أو صائمة أو حائض أو رتقاء فلا يستقر به المهر، وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يستقر مع وجود ذلك كله. ولأصحاب الشَّافِعِيّ كالروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المهر بالخلوة في النكاح الفاسد لا يستقر. وعند أَحْمَد يستقر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قلنا الخلوة تقرر المهر فخلا بها وهو محرم أو صائم أو عنين أو مجبوب استقر الصداق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستقر فيما عدا المجبوب والعنين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة الموت في إحدى الروايتين بمنزلة الدخول فيكمل المهر به. وعند النَّاصِر وعبيد الله بن الحسن من الزَّيْدِيَّة هو بمنزلة الطلاق لا بمنزلة الدخول.

مسألة: المنصوص للشافعى أن الحرة إذا قتلت نفسها أو قتل السيّد أمته أو قتلت الأمة

<<  <  ج: ص:  >  >>