الموت وجب لها تأخيره، وإن لم يكن دخل بها فإنه يخير الرجل بين تعجيل المهر وبين فسخ ذلك النكاح. وعند إياس بن معاوية وقتادة يحل الأجل بطلاقها وبإحرامها في مصرها أو بتزويجه عليها، وعند مَكْحُول، وعبيد الله بن الحسن يحل الأجل بعد سنة بعد دخوله بها، وعند أَحْمَد تصح التسمية ويكون الانتهاء بالفرقة أو الموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرطت المرأة على الزوج أن لا يسافر بها ولا يتسرى عليها فالشرط باطل والنكاح صحيح، وعند أَحْمَد وعمر ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثاء الشرط صحيح، وإن لم يف لها ثبت لها الخيار في فسخ النكاح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على ألف إن لم يخرجها من البلد وعلى ألفين إن أخرجها فالمهر فاسد ويجب لها مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن وفَّى لها بالشرط الأول كان لها الألف وإن لم يوفِ لها كان لها مهر المثل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد الشرطان جائزان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يرد الصداق بالعيب الفاحش وبالعيب اليسير مما يعد عيبًا فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يرد باليسير ويرد بالمتفاحش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يملك الأب قبض صداق البكر البالغ بغير إذنها. وعند أبي حَنِيفَةَ له أن يقبض صداقها ما لم تنهه. وإن كانت ثيبًا لم يكن له قبضه إلا بإذنها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا تبرعت وسلمت نفسها ووطئها الزوج لم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك، بل يجبر الزوج على تسليم الصداق وإن كان موسرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة: لها أن تمتنع بعد ذلك حتى تقبض صداقها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا عقد بمهر صحيح وزاد بعد العقد خمسمائة ثم طلقها قبل الدخول لزمه نصف الألف فقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا الأخوان من الزَّيْدِيَّة يلزمه نصف الألف ونصف الخمسمائة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلقها قبل الدخول وقد اشترت بالصداق جهازًا لزمها ردّ نصف الصداق دون الجهاز. وعند مالك له نصف الجهاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الصداق عينًا فأرادت الزوجة أن تتصرف فيها بالبيع