للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوج ذمّي بذمية وسمى لها خمرًا أو خنزيرًا ثم أسلما قبل التقابض فلها مهر مثلها. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ فنقل عنه صاحب البيان أنه لا يحكم عليه إلا بما سمى، ونقل عنه صاحب المعتمد والدر الشفاف أنه إن كان معيَّنًا فليس لها إلا ذلك، وإن كان غير معيَّن فلها في الخمر والخنزير مهر المثل استحسانًا. وعند مُحَمَّد لها قيمته ذلك في الوجهين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل وكان لها المطالبة بالقرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت لها المهر، وعنه رِوَايَة أخرى إذا سكتت وجب لها مهر المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قالت الأمة لسيدها أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي فأعتقها أو قال الرجل لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي ويكون عتقك صداقك وقالت قبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به. وعند الْأَوْزَاعِيّ يلزمها أن تتزوج به فإن لم يفعل أجبرها الحاكم. وعند سعيد بن المسيب وطاوس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنَّخَعِيّ والحسن البصري والزُّهْرِيّ وإِسْحَاق وأنس وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين إذا كان ذلك بحضرة شاهدين انعقد النكاح. وعند أَحْمَد أيضًا وأَبِي يُوسُفَ إذا تزوجته فلا مهر لها سوى العتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لها مهر مثلها إلا أن يكون هناك تسمية فتستحق المسمى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قلنا لا يلزمها أن تتزوج به فيلزمها له قيمتها. وعند مالك وزفر لا يلزمها له شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على أن يحج بها لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل. وعند النَّخَعِيّ يصح الطلاق، فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما يحج به مثلها، وحكى ذلك أبو عبيد عن مالك والْأَوْزَاعِيّ وسفيان الثَّوْرِيّ. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ إن طلقها قبل الدخول نحو قول النَّخَعِيّ، وهو اختيار الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل ولم يذكر أجلاً معلومًا لم تصح التسمية ووجب لها مهر المثل. وعند الحسن البصري وحماد والثَّوْرِيّ وأبي عبيد ذلك جائز ويكون كله حالًّا. وعند الحسن والنَّخَعِيّ يصح ذلك ويكون الآجل إلى حين الطلاق أو الموت. وعند مالك ينظر إن كان دخل بها وجب لها مهر مثلها نقدًا، وإن كان عادة أهل ذلك البلد تأخيره إلى حين الطلاق أو

<<  <  ج: ص:  >  >>