مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعيَّن موضع التسليم إما بالشرط أو بمطلق العقد، أو قلنا يقتضي إطلاق العقد التسليم في موضع العقد فجابه في غير ذلك الموضع لم يلزمه قبوله، فإن دفع له أجرة ليحمله إلى ذلك الموضع لم يجز له أخذ الأجرة. وعند أبي ثور يجوز له أخذ الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز التولية والشركة في المسلم فيه. وعند مالك تجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قبض المسلم المسلَّم فيه فحدث فيه عنده عيب، ثم وجد به عيب آخر لم يكن له رده بالعيب، وكان له المطالبة بأرش العيب. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه إمساكه، وليس له المطالبة بالأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع المسلم إليه إلى المسلم رهنًا، وقال ابتع به طَعَامًا واستوف حقك من تحت يدك لم يجز. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعذر تسليم المسلم فيه، بأن عدم في ذلك العام، أو هرب المسلَّم إليه فقَوْلَانِ: أصحهما لا ينفسخ العقد ويثبت للمسلم الخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أقر العقد إلى العام الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والقول الثاني أنه ينفسخ العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وطاوس وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وهو المعروف تصح الإقالة في بعض المسلم فيه. وعند ابن أبي ليلى تكون إقالة في الجميع. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ وَمَالِك ورَبِيعَة واللَّيْث وابن عمر لا تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال أيضًا ابن أبي ليلى وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو رِوَايَة عن أحمد