للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد. وعند أَحْمَد والثَّوْرِيّ يتم من المسلم بقدر ما قبض من الجيد. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ له أن يبدله ولا يبطل السلم. واختلف القول عن إِسْحَاق، فروى عنه مثل قول الثَّوْرِيّ، وروى عنه مثل قول أَبِي ثَورٍ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان وجد زائفًا فالاستحسان أن يبدله ويأخذ غيره، وإن كانت مزيَّفة ردها وحط عنه بقدره. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إن كان زيوفًا كلها فالاستحسان أن يبدلها والسلم على حاله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز السلم في الجوز والبيض واللوز وزنًا، ولا يجوز عددًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجوز ذلك عددًا، ووافقهما مالك في الجوز، وقال: إن كان له عادة يكال فلا بأس به كيلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز السلم في الفواكه كلها وزنًا، وكذلك في القثاء والبطيخ والبقل والروس إذا جوَّزنا السلم فيها أسلم فيها وزنًا، ولا يجوز كيلاً ولا عددًا. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد يجوز السلم في الرمان والسفرجل والخيار. لكن أحمد يقول هل يجوز ورنًا أو عددًا فيه رِوَايَتَانِ. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز السلم فيما يتفاوت من ذلك ولا يتفاوت كثيرًا عددًا كالبيض والرمان والسفرجل والباذنجان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز السلم في الخبز. وعند أَحْمَد يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز السلم في القصيل جزمًا. وعند مالك يجوز السلم فيه جزمًا وحبالًا معروفة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم في شيء وشرط أن يأخذه في أيام متفرقة كل يوم شيئًا معلومًا فإنه لا يجوز على أحد القولين، ويجوز على القول الثاني، وبه قال مالك. وعند أَحْمَد لا بأس أن يأخذ من الخيار رطلاً بعد رطل إذا لم يعجَّل له ليرخص عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>