مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في رأس مال السلم إذا كان معيَّنًا على قولين: أحدهما يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته، وبه قال مالك وَأَحْمَد، وكذا أبو حَنِيفَةَ فى المكيل والموزون. والثاني لا يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته، واختاره الْمُزَنِي وأبو يوسف ومُحَمَّد وأبو حَنِيفَةَ في غير المكيل والموزون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قبض بعض رأس المال في المجلس ثم تفرَّقا من غير قبض الباقي بطل العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق يصح العقد بقدر ما قبض من رأس المال، ويفسد فيما لم يقبض. وهو وجه حكاه في الحاوي عن بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أخرى أنه لا يبطل إذا ردَّ إليه بدلها في المجلس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أخرى إن كان جميعها أو كثرها زيوفًا فردها بطل العقد، وإن كان الأقل زيوفًا ردها وأخذ بدلها في مجلس الرد لم يبطل. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يبطل الرد بحال. وعند مالك إن تأخر الباقي يومين أو ثلاثة جاز، وإن كان ذلك عن شرط لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان رأس مال السلم ألف درهم فأقبضه بعضها وقاضه بالباقي بما في ذمته لم يصح السلم، وكذا إن أقبضه البعض وأحاله بالباقي لم يصح. وعند أَحْمَد يصح فيما قبضه في الصورتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح في الأولى، ويبطل فى الثانية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج فيما قبضه المسلم إليه من رأس المال زائف فسد