مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قالت طلقني ثلاثًا ولك عليَّ ألف فطلقها ثلاثًا استحق عليها الألف، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق شيئًا، وإن طلقها طلقة ونصف فوجهان في مذهب الشَّافِعِيّ: أحدهما يستحق ثلثي الألف، والثاني: يستحق نصفه، وبه قال مالك. وعند أَحْمَد لا يستحق عليها شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قالت المرأة طلقني ثلاثًا ولك ألف أو بألف أو على ألف فطلقها واحدة استحق عليها ثلث الألف. وعند أَحْمَد لا يستحق عليها شيئًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحق الألف. وعند محمد أيضًا أن قياس قول أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق شيئًا.
مسألة: مقتضى مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا قال لها كنت طلقتك أمس بألف ولم تقبلي فقالت قبلت أنه يقع طلقة رجعية ولا يلزمها العوض، وعند مالك القول قول الزوجة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قول الزوج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر العوض أو في صفته أو في عينه أو في جنسه أو في تعجيله أو في تأجيله أو في عدد الطلائق تحالفا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القول قول المرأة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا خالعها وبارأها على عوض ثبت ولم يسقط لكل واحد منهما على صاحبه من حق لم يتناوله الخلع من حقوق النكاح وغيرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط جميع حقوقها، فإن كان قبل الدخول ولم تقبض الصداق فلا يرجع عليه شيء، وإن كانت قد قبضت لم يرجع عليها بشيء. وأما الديون التي ليست بحقوق الزوجية فيها رِوَايَتَانِ والنفقة لا تسقط. وعند أَبِي يُوسُفَ تسقط حقوقها إذا كان بلفظ المبارأة دون لفظ الخلع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على نفقة عدتها لم يصح العوض ويجب مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح ذلك. واختلفت الحنفية في ذلك فمنهم من قال يقع الخلع على نفقة العدة، ومنهم من قال على مثل نفقة العدة ويتقاضان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار في الطلاق على مال لأحد الزوجين