للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجزية]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وتؤخذ ممن لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ومما له شبهه كتاب وهم المجوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تؤخذ من كل مشرك إلا من عبدة الأوثان من العرب. وعند مالك تؤخذ من كل مشرك إلا من مشركي قريش. وعنه أنها تؤخذ منهم أيضًا. وعند أَبِي يُوسُفَ تؤخذ الجزية من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام. وعند الزَّيْدِيَّة لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الْإِسْلَام دون الجزية، وتقبل الجزية من سائر المشركين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا خلاف أن المجوس لا كتاب لهم الآن، وهل كان لهم كتاب ثم رفع؟ قَوْلَانِ: أصحهما أنه كان لهم كتاب ثم رفع. والثاني أنه لم يكن لهم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز إقرار المجوس بأخذ الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبيحتهم. وعند أَبِي ثَورٍ تحل مناكحتهم وأكل ذبائحهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب الذين دخلوا في دين اليهود والنصارى قبل نسخ دينهم بشريعة بعده وقبل التبديل. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يجوز أخذ الجزية منهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أخذ الجزية من هؤلاء إن دخلوا في دين اليهود والنصارى بعد النسخ بشريعة وبعده. وعند الْمُزَنِي يجوز. وكذا تؤخذ الجزية ممن دخل فى دين بدل، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن تنقص الجزية من دينار على كل واحد ولا حد لأكثرها، سواء كان الذمي غنيًا أو فقيرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تقسم على الطبقات، فيجب على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا صرف اثني عشر درهمًا فيكون عليه أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا. وعند مالك هي مقدَّرة، فإن كان من أهل الذهب فعليه فى كل سنة أربعة دنانير، وإن كان من أهل الورق فاختلف النقل عنه، فنقل عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>