مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ المتعة واجبة. وعند مالك واللَّيْث وابن أبي ليلى هي مستحبة وليست بواجبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتعة واجبة سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين، أو أحدهما حرًا والآخر مملوكًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين، فإن كانا مملوكين أو أحدهما لم تجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المفوضة بعد الدخول لها المتعة في القول الجديد، وبه قال عمر وعلي والحسن بن علي وابن عمر ولا يجب في القول القديم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الواجب في المتعة ما يقع عليه الاسم وإن قل، كالصداق فى أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني يقدرها الحاكم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. وعنده في الرِوَايَة الأخرى ما يجزي في الصلاة وعند أَبِي حَنِيفَةَ ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك فينقصها ما لم ينقص من خمسة دراهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.