مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره دخول مكة ليلاً. وعند النَّخَعِيّ وإِسْحَاق الأولى أن يدخلها نهارًا. وعند عَطَاء لا يجوز دخولها ليلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المستحب أن يرفع يديه في الدعاء عند رؤية البيت، وكان مالك لا يرى ذلك. وقال جابر: ما يفعله إلا اليهود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ طواف القدوم سُنة، وعند أَبِي ثَورٍ هو نسك ويجب بتركه الدم. وعند مالك إن تركه مرهقًا - أي معجَّلاً - فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقًا فعليه الدم. وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكذا أَحْمَد في رِوَايَة إذا أحرم بالحج من مكة طاف للقدوم حين يحرم. وعند مالك وكذا أَحْمَد في رِوَايَة لا يطوف حتى يرجع من عرفات ومنى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة شرط في صحة الطواف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس ذلك بشرط في صحته. واختلف أصحابه هل هي واجبة أم لا؟ فقال ابن شجاع: هي سنة وليست بواجبة، وقال غيره: هي واجبة، واتفقوا أنه يجبر ذلك بالدم. وعند أَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده أجزأه وجبره بدم. وعند الزَّيْدِيَّة إذا طاف طواف الزيارة جنبًا أو محدثًا جبره بالدم، وهو شاة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئه الطواف حتى يطوف سبع طوفات، فإن ترك طوفة من ذلك لم يعتد به حتى يأتي بما ترك، ولا يقوم الدم مقامه، سواءكان بمكة أو خارجًا منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أتى بأكثر الطواف وأربع طوفات، فإن كان بمكة لزمه الطواف، وإن خرج منها جبره بالدم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاضطباع سنة. وعند مالك ليس بسنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطواف المعتد به أن يطوف بالبيت العتيق، وهو المبنى، وستة أذرع أو سبعة من الحجر منه، فإن طاف حول المبنى منه لم يعتد بطوافه، وكذا إذا طاف على شاذروات البيت لم يعتد به. وعند الحسن يعيد