كان أصله في الحرم. وعند بعض الشَّافِعِيَّة ما أنبته الآدميون يجوز قطعه. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان من جنس ما أنبته الآدميون جاز قطعه، نبت بنفسه أو بفضل آدمي، وإن كان مما لا يُنبت الآدميون جنسه، فإن أنبته الآدمي جاز قطعه، وإن نبت بنفسه لم يجز قطعه. وعند أَحْمَد لا يجب ضمان ما أنبته الآدميون بالجزاء، ويجوز قطعه، وما نبت بنفسه يضمنه، سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون أو لم يكن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ شجر الحرم يضمن بقدر، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن بقيمتها بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع غصنًا منها ضمنه بما نقص من قيمتها. وعند مجاهد وعَطَاء وعمرو بن دينار يجوز قطع المسواك منها، وحكاه أبو ثور عن الشَّافِعِيّ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز رعي حشيش الحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره. وعند بعض الناس يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يحرم قتل صيد حرم المدينة واصطياده، وكذا شجرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يحرم ذلك، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل صيدًا في المدينة أو عضد شجرها فيه قَوْلَانِ: أحدهما لا يضمنه، وهو قول مالك ورِوَايَة عن أحمد. والثاني يضمنه بسلب الصائد، وهو قول أَحْمَد وابن أبي ذئب.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لمن يكون السلب وجهان: أحدهما يكون للسالب ينفرد به، وبه قال أحمد. والثاني يتصدَّق به على فقراء المدينة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحرم صيد وِج، وفي الجزاء قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد لا يحرم صيده وشجره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما وجب من دم أو طعام لأجل الإحرام كدم التمتع والقِرَان ودم الطيب وجزاء الصيد وجب ذبحه في الحرم ولا يفرقه على مساكين الحرم، فإن ذبحه في الحرم وفرقه في الحل لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجزئه. وعند أكثر العلماء الذبح خاصة يختص بالحرم.