وعند الحنفية إن كانت قوامه في الحل ورأسه في الحرم يرعى فليس بمضمون، وإن كان بعض قوامه في الحرم كان مضمونًا، وإن كان نائمًا ورأسه في الحرم فإنه مضمون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبًا من الحرم على صيد في الحل فقتله، أو أرسل كلبًا من الحل على صيد الحرم فقتله كان عليه الجزاء في المسألتين جميعًا. وعند أَبِي ثَورٍ لا جزاء عليه فيهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الصوم يدخل في ضمان صيد الحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يدخل فيه الصوم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتل الحلال صيدًا في الحرم فهو ميتة أيضًا. وعند الحنفية أنه ليس بميتة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نتف ريش طائر فعليه ضمان ما نقص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه جزاء، وبه قال مالك إذا خيف على الطير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر جناح صيد أو نتف مقدم جناحه وأزاله لامتناعه فقتله محرم فقَوْلَانِ: أحدهما يجب على الجارح جزاؤه صحيحًا، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يجب على الجارح ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلَّص المحرم حمامة من فم السنور أو سبع، أو شق حائط يحجب فيه، أو أصابها لدع فسقاه درياقًا فماتت فقَوْلَانِ: أحدهما لا ضمان عليه، وبه قال عَطَاء. والثاني عليه الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باض الصيد على فراشه فنقله إلى موضع آخر فلم يحضنه الصيد فقَوْلَانِ: أحدهما لا يضمنه، وبه قال عَطَاء، والثاني يضمنه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا رمى سهمًا في الحل فاخترق الحرم وخرج إلى الحل وقتل صيدًا فوجهان: أحدهما عليه الجزاء، والثاني لا جزاء عليه، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ شجر الحرم مضمون. وعند مالك وداود وأَبِي ثَورٍ لا يضمن بالجزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسواء في ذلك الشجر ما أنبته الله تعالى، أو أنبته الآدميون مما