يكفر عن الأول تداخلا، ولزمه جزاء واحد، وإن كفَّر عن الأول لزمه للثاني جزاء آخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن قصد بالقتل رفص الإحرام والتحلل لزمه جزاء واحد، وإن لم يقصد ذلك لزمه لكل واحد جزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء والزُّهْرِيّ وسليمان بن يسار وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر إذا اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد. وعند الحسن والنَّخَعِيّ والشعبي وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب على كل واحد منهم جزاء واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان تكفير المشتركين بالصوم وجب على كل واحد منهم قسطه، فيتبعَّض في حقهم، واختاره من الحنابلة ابن حامد. وعند أَحْمَد وأصحابه يلزم كل واحد صيام تام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جرح صيدًا وغاب عنه، ولم يعلم هل سرت الجناية إلى نفسه أم لا؟ فإنه يلزمه ضمان الجرح دون النفس. وعند مالك وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة يلزمه ضمان جميعه، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو إِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك إذا قتل القارن صيدًا، أو ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام لزمه جزاء واحد وكفارة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه جزاءان وكفَّارتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب الجزاء بقتل صيد الحرم. وعند داود لا يجب. وعند الْإِمَامِيَّة إذا قتل المحرم صيدًا في الحرم تضاعفت عليه الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر بن عبد الله وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك المحل إذا صاد صيدًا فى الحل وأدخله الحرم جاز له التصرف فيه، ولا يجب عليه الجزاء بقتله. وعند عَطَاء وطاوس وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة لا يجوز له التصرف فيه، ويجب الجزاء بقتله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقع طائر على غصن شجرة وأصلها في الحرم والغصن في الحل فقتله قاتل لا جزاء عليه، وإن كان غصنها في الحرم وأصلها في الحل فعليه الجزاء. وعند الْمَاجِشُون عليه الجزاء في المسألتين جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم كان مضمونًا.