مسألة: عند الشافعي ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وكذا مالك في المضطر إذا صال عليه فحل لإنسان فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه، وكذا إذا صال عليه صبي أو مجنون فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له القتل ويضمن في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عضَّ رجل يد رجل فانتزع المعضوض يده فبدرت ثنية العاض أو انكسرت فلا شيء على المعضوض. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك يلزمه ضمانها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اطَّلع رجل أجنبي على بيت رجل فنظر إلى حريمه فله رمي عينه بما يفقؤها من حصاة أو شيء خفيف، فإذا رماها فلا ضمان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يرميه بذلك، فإن فعل وفقأ عينه لزمه الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أفسدت ماشيته زرع قوم بالليل ضمنه صاحبها، وإن أفسدته بالنهار لم يضمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه سواء أفسدت بالليل والنهار إذا لم يكن معها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت يد صاحب الماشية عليها أو يد غيره عليها إما أجير أو مستأجر لها أو مستعير لها أو مودعة عنده أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئًا بيدها أو رجلها أو نابها فضمان ذلك على من كانت به عليها سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا، وسواء كان راكبًا لها أو سائقًا لها أو قائمًا أو راكبًا لدابة وسائقًا لغيرها، أو كان معه قطار يقوده أو يسوقه فعليه ضمان ما يتلف الجميع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إن كان سائقًا فكذلك يضمن، وإن كان راكبها أو قائدها ضمن ما تتلفه بيدها أو بفيها، ولا يضمن ما تتلفه برجلها أو بذنبها. وعند مالك لا ضمان في الأحوال كلها.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان الموت معلومًا مثل الواقع في نار لا ينجوا منها قطعًا وهو قادر على إغراق نفسه فوجهان: أحدهما له إغراق نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة. والثاني ليس له، وبه قال مُحَمَّد به الحسن وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية.