فإن رجع إلى الْإِسْلَام لم ينقض من هذه التصرفات شيء إلا أن يكون عين ماله قائمة فى يد ورثته فيأخذه منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة لم يقر عليها. وعند مالك يقر عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز استرقاق ولد المتولد بين المرتدين في أحد القولين، وبه قال مالك. ويجوز في القول الآخر، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ولد في الْإِسْلَام لم يجز استرقاقه، وإن ولد في دار الحرب جاز استرقاقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى المرتد جناية لم يجب ضمانها وإن رجع إلى الْإِسْلَام. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن رجع إلى الْإِسْلَام عقلت جنايته وإن قتل على الردة لم تعقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الفقهاء للسحر حقيقة، وهو أن الساحر يوصل إلى بدن المسحور ألمًا يموت منه أو يغير عقله ويفرّق فيه بين الزوجين. وقد يكون السحر قولاً كالرقية. وقد يكون فعلاً كالتدخين. وعند المغربي من أصحاب داود لا حقيقة للسحر، وإنما هو خيال يخيل للمسحور، وبه قال أبو جعفر الإستراباذي من الشَّافِعِيَّة. وعند الحنفية إن كان شيء يصل إلى بدن المسحور كالدخان جاز أن يحصل منه ذلك، فأمَّا إن يحصل الموت أو المرض من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تعلُّم السحر وتعليمه ليس بكفر وهو حرام. وعند مالك تعلمه كفر. وعند الحنفية إن اعتقد أن الشيطان يفعل له ما شاء فهو كافر، وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لا يكفر ويجب قتله. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اعتقد إباحيته كفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الساحر: أنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شيء عليه. وعند مالك يكون كافرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا ارتد أهل بلد جرى حكمهم فيه صاروا دار حرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط: أن يجري حكمهم فيه. وأن لا يبقى فيه مسلم. وتكون متاخمًا لدار الحرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تجبَّر المرتدون بدار ثم أسلموا وقد أتلفوا نفسًا أو مالاً لزمهم الضمان وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمهم ذلك.