وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند علي يستتاب شهرًا. وعند الزُّهْرِيّ يستتاب ثلاث مرات في حالة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستتاب ثلاث مرات في ثلاث جمع. وعند النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ يستتاب أبدًا أو يحبس إلى أن يموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم المرتد صح إسلامه وحقن دمه ولم يقتل. وعند بعض الناس إذا أسلم لم يحقن دمه بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة تقبل توبة الزنديق. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تقبل توبتة ولا يحقن دمه بذلك وهي إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ، وفي الرِوَايَة الأخرى عنه كقول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم ثم ارتد وتكرر منه ذلك قبل منه الْإِسْلَام ولم يقتل. وعند إِسْحَاق يقتل في الثانية ولا يقبل منه الْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تكرر منه الكفر والْإِسْلَام فإنه يعزَّر في المرة الثانية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعزَّر في المرة الثالثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد على شخص بالردة وأنكر ذلك لم يكن إنكاره توبة ما لم يتلفظ بالشهادتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إنكاره توبة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وهو الأصح من مذهب النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للأجنبي قتل المرتد من غير إذن الإمام، وبه قال كافة العلماء وأكثر الزَّيْدِيَّة. وعند المؤيَّد منهم لا يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في زوال ملك المرتد عن ماله ثلاثة أقوال: أحدها لا يزول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومُحَمَّد واختاره الْمُزَنِي. والثاني: يزول وهو الأصح، وبه قال مالك. والثالث: مراعى، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المرتد وقتل على الردة فإن بقي من ماله بعد قضاء ديونه وأرش جناياته ونفقة زوجاته شيء صرف ذلك إلى بيت المال فيئًا للمسلمين. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث عنه ورثته المسلمون جميع أمواله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرث عنه ورثته المسلمون ما اكتسبه في حال الْإِسْلَام، وما اكتسبه بعد الردة لا يورث عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسَّم ماله بين ورثته ولا يعتق مدبَّره ولا أم ولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقسَّم ماله بين ورثته وتعتق أم ولده ومدبره.