مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر من الحنابلة إذا كان بالمسلمين قوة لم يجز أن يهادن سنة، ويجوز أربعة أشهر. وفيما زاد على الأربعة الأشهر إلى السنة قَوْلَانِ. وإذا كان بالمسلمين ضعف جازت المهادنة عشر سنين، ولا تجوز أكثر من ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد هو إلى رأى الإمام فيهادنهم على ما يراه من غير تقدير مدة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة، وكذا إذا اشترى مسلم من أموالهم من دار الحرب فإنه يجب رده عليهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب رده عليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطلق عقد الهدنة فجاءت إلينا امرأة مسلمة أو كافرة فأسلمت فجاء زوجها يطلبها لم يرد. وأما المهر فإن لم يكن دفعه إليها فلا يرد إليه شيء، وإن دفعه فقَوْلَانِ: الجديد واختاره الشَّافِعِيّ والْمُزَنِي لا يرد إليه شيء. وقال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب رده من سهم المصالح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل حربي دار الْإِسْلَام وأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب حكم بإسلامهم ولم يجز سبيهم. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز سبيهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم في دار الحرب وله عقار ومال، أو دخل مسلم دار الحرب واشترى فيها عقارًا أو مالاً وظهر المسلمون على دار الحرب لم يغنموا عقاره ولا ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يغنمون عقاره، وغير العقار إن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم، وإن كان في يد حربي يغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل الحربي إلينا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك مالاً فإنه ينتقض الأمان في نفسه، ولا ينتقض في ماله، فإن مات أو قتل انتقل المال إلى وارثه وبطل الأمان فيه وكان فيئًا في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد، واختاره أبو إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة، ولا يبطل في القول الثاني، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك واختاره الْمُزَنِي. وعند أَبِي يُوسُفَ يكون ذلك المال لمن هو عنده من المسلمين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الهادي ومُحَمَّد بن عبد الله منهم: ماله يكون لورثته.