مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حد العبد في القذف أربعون وعند عمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وداود وأبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب حده ثمانون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الحد على الوالد وإن علا، ولا على الأم والجدة والجدّ بقذف الولد ولا ولد الولد وإن سفل. وعند مالك يكره له أن يحده، فإن حدَّه جاز. وعند عمر بن عبد العزيز وأَبِي ثَورٍ وابن المنذر يجب له الحدُّ عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد سقط الحد على القاذف. وعند أَحْمَد والْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ وداود لا يسقط عنه حد القذف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة التعزير بالقذف لا يكون قذفًا إلا أن ينوي به القذف، سواء كان ذلك في حال الرضى أو في حال الخصومة والغضب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يكون قذفًا وإن نوى به القذف. وعند مالك وإِسْحَاق وكذا أحمد فى أشهر الروايتين أنه يكون قذفًا في حال الغضب أو الخصومة. وعند عمر يكون قذفًا وإن لم ينو به القذف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا علم المقذوف أن القاذف صادق بما قدَّمه جازت له المرافعة إلى الحاكم وطلب إقامة الحد على القاذف، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك لا يحل له المرافعة إلى الحاكم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال له بالوطء وأراد به يفعل فعل قوم لوط فإنه يكون قذفًا وعليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون قذفًا، وبناه على أصله أنه لا يجب بفعله الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال رجل لامرأته أو لغيرها يا زانية، فقالت له يا زاني كان كل واحد منهما قاذفًا لصاحبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصير قصاصًا، ولا يجب على أحدهما حد.