مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومحمد، وَأَحْمَد، والمالكية إذا قال لرجل يا زاني كان صريحًا فى القذف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وابن حامد من الحنابلة لا يكون قذفًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال زنا في الجبل لم يكن قذفًا. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يكون قذفًا.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال زنات ولم يذكر الجبل فوجهان: أحدهما أنه لا يكون قذفًا إلا بالنية، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثاني أنه إن كان من أهل اللغة فليس بقذف. وإن كان من العامية فهو قذف، وبه قال ابن حامد من الحنابلة. وعند أبي حَنِيفَةَ هو قذف صريح بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل أو امرأة زنى دبرك كان صريحًا في القذف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون ذلك قذفًا. بناه على أصله أن الحد لا يجب بالوطء في الدبر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: زنى بدنك أو جسدك أو شعرك أو عيناك أو يداك لم يجب به الحد في أحد القولين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال: زنى بدنك وجسدك وجب به الحد، وبه قال: أبو العبَّاس بن سريج من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأكثر العلماء إذا قال لعرني يا ليطى وأراد به ليس بعرني وجب عليه حد القذف. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجب عليه الحد وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد القذف أو التعزير حق للمقذوف لا يستوفى إلا بمطالبته ويسقط بعفوه وإبرائه، وإن مات قبل الاستيفاء أو العفو ورث عنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي حد القذف للَّهِ لا حق للمقذوف فيه، فلا يسقط بعفوه ولا إبرائه ولا يورث عنه. ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الوارث. وعند الحسن البصري هو من حقوق الله تعالى لا يسقط بالعفو ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به. وعند أَبِي يُوسُفَ هو مشترك لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو. وعند مالك هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الرفع إلى الإمام ولا يحق بعد الترافع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف زوجته وأمها وجب عليه لكل واحدة منهما حد، وله إسقاط حد زوجته باللعان. وليس له إسقاط حد أمها باللعان، وإذا حد للأم لم يسقط