للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الزوجة، وإذا لاعن الزوجة لم يسقط حد الأم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط حد الأم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها: لم أجدك عذراء فلا حد عليه. وعند سعيد بن المسيب يجلد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف رجل امرأة رجل وقال له الرجل: صدقت، فإن نوى بتصديقه القذف كان قذفًا، وإن لم ينو به القذف لم يكن قذفًا. وعند أَبِي ثَورٍ يكون قذفًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون قذفًا بكل حال. وبناه على أصله أن القذف لا يكون إلا بتصريح اللفظ ولا يثبت بالكناية. وعند أَحْمَد الحد على الأول خاصة وعند زفر عليهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف امرأته ثم لاعنها فأجابت لعانه، ثم قذفها أجنبي بالزنا الذي قذفها به الزوج حد لها، إلا أن يقيم البينة على زناها فلا يحد لها بحد. وعند أبي حَنِيفَةَ إن لاعنها وتقرر حملها وكان الحمل حيًا حُدَّ الأجنبي، وإن لم ينف حملها أو نفاه ولكن مات الولد لم يحد لها الأجنبي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك لم يجب عليه الحد وعند مالك عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجب عليه حد واحد في القول القديم، وبه قال ابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومالك، ووجب عليه لكل واحد منهم حد في القول الجديد، وبه قال الحسن وأبو ثور وَأَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بكلمات واحدة حُدَّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب حد واحد. وعند أَحْمَد أيضًا إن جاءوا مجتمعين فحد واحد، وإن جاءوا متفرقين فحدود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له يا ابن الزانيين وكانا ميتين، فإن كانا محصنين ثبت له الحد على القاذف، والحد على سبيل الإرث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الحد ابتداء، لأن الميت لا يثبت له الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له يا زاني، ثم أقام البينة أنه زنى فى حال كفره لم يُحدُّ. وعند مالك يُحدُّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الحد على قذف يهوديًا أو نصرانيًا أو يهودية أو

<<  <  ج: ص:  >  >>