نصرانية. وعند سعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى إذا قذف نصرانية ولها ولد مسلم وجب عليه الحد. وعند بعض الناس إذا كانت تحت مسلم لزمه الحدُّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا لم يجب عليه الحد. وعند أَبِي ثَورٍ عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال أشهدني فلان أو أخبرني، أو يقول بأنك زنيت، فإنه لا حد عليه ولا يلزمه إقامة البينة على ذلك. وعند مالك يلزمه إلا أن يقيم البينة على ما ادَّعاه من إخبار من أخبره بذلك فتنتقل المطالبة إليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قذف أجنبيًا فحد له، ثم قذفه ثانيًا بذلك القذف لم يحد له. وعند ابن القاسم من المالكية يحدُّ له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج مجوسي بأمه أو أخته ثم أسلامًا وفُرق بينهما، فإن قذفه قاذف فعليه الحد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا حدَّ عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادُّعى عليه القذف وأنكر ولم يكن للمدَّعي بينة، فالقول قول المدَّعى عليه فيحلف ويبرأ. وعند الشعبي والثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يحلف المدَّعى عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى القاذف أن بينته غائبة أمهل ثلاثة أيام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المزيد عن الهادي. وعند القاسم والهادي منهم أنه يمهل مدة يمكنه فيها المجيء بشهوده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسلم إذا سبَّ أم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سبها الذمي ثم أسلم ثم تاب قبلت توبته. وعند أَحْمَد وَمَالِك في الأولى لا تقبل توبته، وفي الثانية رِوَايَتَانِ: إحداهما تقبل، والثانية لا تقبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الحد على قاذف العبد. وعند داود يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قذف من لم يحكم ببلوغه، إلا أنه يصح منه المجامعة فلا حد عليه. وعند أَحْمَد عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأة: زنيت، فقالت: بك زنيت لم يكن قذفًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو قذف.