للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوديعة]

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أودع صبي وديعة فتلفت في يده لم يضمن، وإن أتلفها فوجهان: أحدهما يضمنها. والثاني لا يضمنها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>