مسلم إنما جعل الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدْي. وعند أبي إِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ َوَأَحْمَد في رِوَايَة يقوَّم جزاعه دراهم، والدراهم طَعَامًا، ويصوم عن كل نصف صاع يومًا. وعند سعيد بن جبير الصيام من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. وعند ابن عياض أن أكثر الصيام إحدى وعشرون يومًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يخرج بعض الطعام ويصوم عن البعض، وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا عجز عن بعض الطعام جاز له أن يصوم عن كل مسكين يومًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب في حمار الوحش بقرة. وعند أبي عبيدة وابن عباس والنَّخَعِيّ بدنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الأرنب عناق. وعند ابن عَبَّاسٍ جمل. وعند عَطَاء شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الضبِّ جدى. وعند جابر بن عبد اللَّه وعَطَاء شاة. وعند مجاهد حفنة من طعام. وعند قتادة صاع من طعام. وعند مالك قيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الحمامة مضمونة بشاة، وفرخها مضمون بصغير من ولد شاة. وعند أبى حَنِيفَةَ يضمن بقيمتها. وعند مالك حمامة الحرم مضمونة بشاة، وحمامة الحل مضمونة بقيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في العصافير والجراد والعنابر والبلابل قيمته، وعند داود لا يجب في ذلك شيء. وعند الْأَوْزَاعِيّ في العصفور مد. وعند عَطَاء نصف درهم، وروى عنه أيضًا أنه قال: يحكم به ذو عدل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فيما هو أكبر من الحمام كالبط والوز الكرخي والحجل والحبارى والقطا والكركى والكروان وابن الماء ودجاج الحبش قَوْلَانِ: الجديد وجوب القيمة في ذلك، والقديم يجب شاة، وهو قول عَطَاء. وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر في الحجل والقطا والحبارى شاة شاة. وعند أَحْمَد لا شيء في دجاجة الحبش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن عمر وابن عَبَّاسٍ تجب في الجراد قيمته. وعند أبي سعيد الخدري لا جزاء فيه. وعند عروة الجراد نثره حوت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل صيدًا بعد صيد وجب لكل واحد جزاء. وعند ابن عبَّاس والحسن وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والنَّخَعِيّ وداود يجب الجزاء بقتل الأول، ولا يجب بالثاني، ولا بالثالث شيء. وعند أَحْمَد في رِوَايَة عنه أنه إن لم