للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحج بها، ويهدي عنها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل المحرم صيدًا له مثل من طريق الخلقة وجب فيه مثله من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. وعند أبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ الصيد كله مضمون بقيمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كل صيد حكمت فيه الصحابة والتابعون بأن له مثلاً من النعم فإنه يجب ذلك الثل من غير اجتهاد فيه. وعند مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجتهد فيه، ولا يجب الحكم بما حكموا به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يكون القاتل أحد المجتهدين. وعند مالك لا يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صغار الصيد بماله مثل من النعم مثله. وعند مالك يجب فى صغار الصيد كبير من مثله من النعم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتل صيدًا معيبًا فداه بمعيب من مثله من النعم. وعند مالك يفديه بمثله صحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض العلماء أن الضبع صيدٌ يؤكل، ويجب به الجزاء إذا أتلفه المحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يؤكل، ولا يجب الجزاء على المحرم بقتله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل صيدًا له مثل فهو مخيَّر بين أن يخرج المثل وبين أن يقوَّم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طَعَامًا ويتصدق به، وبين أن يقوم الدراهم طَعَامًا ويصوم عن كل مدٍ يومًا. وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم، ويكون بالخيار بين أن يشتري بها طَعَامًا ويتصدق به، وبين أن يقوم الدراهم طَعَامًا ويصوم عن كل مد يومًا. وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم ويكون بالخيار بين أن يشتري طَعَامًا ويتصدق به، وبين أن يقومها طَعَامًا ويصوم عن كل مد يومًا، وبه قال مالك، إلا إنه قال: يقوم الصيد لا المثل. وعند زفر وابن سِيرِينَ والْإِمَامِيَّة والحسن وابن عَبَّاسٍ والنَّخَعِيّ وابن عياض وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وهو على الترتيب، وهو قول قديم للشافعي، فإن قدر على المثل لم يجز أن يقومه، وإذا قدر على إخراج الطعام لم يجز له الصوم. وعند الثَّوْرِيّ إن لم يجد هديًا أطعم، وإن لم يجد طَعَامًا صام عن كل نصف صاع يومًا. وعند سعيد بن جبير والحسن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>