نسكهما، وهو قول أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يستحب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وعَطَاء. وعند مالك وابن عَبَّاسٍ وسفيان يفرق بينهما من حيث يحرمان. وعند الْإِمَامِيَّة يفرق بينهما من وقت الإفساد، فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة البدنة الواجبة على الترتيب، فيجب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وإن لم يجد قوَّم البدنة بمكة دراهم، والدراهم طَعَامًا ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا. وعند ابن عمر أنها على التخيير فيما ذكرناه بين الخمسة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وَأَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْإِمَامِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ امرأة في دبرها أو لاط بغلام أو أتى بهيمة فسد حجه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ فيمن أتى بهيمة لا يفسد حجه، وفيمن لاط بغلام أو أتى امرأة في دبرها رِوَايَتَانِ: إحداهما: يفسد حجه ويلزمه بدنة، والثانية لا يفسد حجه ويلزمه شاة، وبه قال سعيد بن جبير، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق ووافق مالك أبا حَنِيفَةَ في البهيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كرر النظر حتى أمنى فلا شيء عليه. وعند الحسن وَمَالِك وعَطَاء عليه الحج من قابل وهدى. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: إحداهما عليه بقرة. والثانية بدنة، وحجته تامة. وعند سعيد بن جبير يريق دمًا، واستحب أحمد ذلك في رِوَايَة، وفي رِوَايَة أخرى بدنة وفي رِوَايَة شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ زوجته وهي محرمة فسد إحرامهما، وعليهما القضاء، ويلزمه نفقتهما في القضاء على ظاهر نصه، وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها: على كل واحد منهما هدْي، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المسيب والضحاك والحكم وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ. وعند النَّخَعِيّ وَمَالِك على كل واحد منهما بدنة. والثاني يجب عليه دونها. والثالث يجب عليها كفارة واحدة يتحملها الزوج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكرهها على الوطء بأن غلبها على نفسها لم يفسد إحرامها، وإن أكرهها حتى مكنت من نفسها لم يفسد أيضًا على أحد القولين، وفسد في الثاني، ويكون حكمه حكم ما لو طاوعته. وعند عَطَاء وَمَالِك إذا أكرهها على الوطء لزمه أن