وعَطَاء، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند بعض العلماء تقع على الإبل والبقر والغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وأهل اللغة أن الهدْي يقع على الثلاثة: وهي الإبل والبقر والغنم. وعند ابن عمر لا تقع على الغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وابن عَبَّاسٍ إذا أراد الإحرام بالقضاء فإنه يجب عليه أن يحرم من أبعد المكانين، وهما الميقات الشرعي، أو الوضع الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده. وعند النَّخَعِيّ يحرم من الوضع الذي جامع فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يحرم في الحج من الميقات، وفي العمرة من أدنى الحل بكل حال. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحرم من الميقات ولو كان إحرامه من أبعد منه، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ القارن قبل التحلل فسد إحرامه، وعليه قضاء الحج والعمرة وبدنة، ولا يسقط عنه القِرَان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ قبل أن يطوف للعمرة فسد إحرامه، وعليه قضاء الحج والعمرة، وشاة لفساد الحج، وشاة لفساد العمرة، وشاة للقران، وإذا وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط للعمرة لم تفسد عمرته، ولزمه شاة وفسد حجه، وعليه شاة وشاة للقِران، وإن وطئ بعد أن طاف وسعى فعليه بدنة، وبناه على أصله أن القارن كالمفرد في الطواف والسعي، وعلى أن المفسد للنسك يلزمه شاة، وإذا لم يفسد فعليه بدنة بالوطء. وعند الثَّوْرِيّ إذا جامع بعد الطواف والسعي للعمرة فعليه شاة لعمرته، وعليه بدنة لحجه، والقضاء من قابل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القارن إذا قضى الحج والعمرة على الانفراد لم يسقط عنه دم القِرَان. وعند أَحْمَد يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ [إذا] لمس لشهوة أو قبل أو جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لم يفسد حجه، وعليه شاة. وعند سعيد بن جبير والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ عليه بدنة. وعند عَطَاء والحسن والقاسم بن مُحَمَّد وَمَالِك وإِسْحَاق إذا أنزل فسد حجه. واختلف فيه عن أحمد، فروى عنه أنه يفسد الحج، وروى عنه أنه توقف فيه، وروى عن عَطَاء وسعيد بن جبير أنهما قالا في القبلة: يستغفر اللَّه تعالى ولا شيء عليه، وروى عن سعيد بن جبير رِوَايَة أخرى أنه يفسد حجه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أن المفسد إذا قضى الحج هو وزوجته فوجهان: أحدهما يجب أن يفرق بينهما إذا بلغا إلى المكان الذي أفسدا فيه، ولا يجتمعان حتى يفرغا من