للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الرمي فسد حجه، وبعد الرمي لا يفسد. وعند النَّاصِر أيضًا إذا جامع قبل طواف الزيارة فسد حجه وهو الأصح، وبه قال منهم زيد بن علي والباقر والصادق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وعليه بدنة في أحد القولين، وشاة في القول الآخر. وعند الحسن وابن عمر عليه الحج من قابل. وعند الزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ وحماد عليه الهدْي مع حج من قابل. وعند عكرمة ورَبِيعَة وَمَالِك في رِوَايَة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفسد ما مضى ويفسد ما بقي، وعليه أن يحرم بعمرة حتى يأتي بالطواف في إحرام صحيح، وعليه هدْي، إلا أن إِسْحَاق لم يرو عنه أنه قال عليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ في العمرة قبل التحلل فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنة. وعند أَحْمَد عليه القضاء وشاة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته وعليه القضاء وشاة، وإن وطئ بعد أن طاف أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه شاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء الثاني في الحج قبل التحلل الأول أو في العمرة هل يجب له بدنة وشاة؟ قَوْلَانِ: وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة أهل العلم إذا فسد حجه أو عمرته لزمه المضي فى الذي أفسده، ولا يخرج منه، ويلزمه الكفارة بما يأتي فيه من المحذورات، وحكمه حكم الصحيح إلا في الإجزاء. وعند الحسن وطاوس ومجاهد وَمَالِك يصير الحج عمرة، وعليه الهدْي والقضاء من قابل. وعند عَطَاء وداود وأهل الظاهر يخرج منه، ويلزمه المضي فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ في النسك الفاسد ولم يكن كفَّر عن الأول فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا شيء عليه، وبه قال عَطَاء وَمَالِك وإِسْحَاق، والثاني: عليه بدنة، وبه قال أبو ثور. والثالث: شاة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن البدنة إذا أطلقت في كتب الفقه والحديث فالمراد بها البعير ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال الأزهري فقال: لا يكون إلا من الإبل خاصة، وقال به جمهور المفسرين، ومن الزَّيْدِيَّة السيد أبو طالب عن يَحْيَى. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد أنها تقع على الإبل والبقر، ولا فاصل بينهما إلا النية، وبه قال أكثر أهل اللغة وجابر

<<  <  ج: ص:  >  >>