للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا كرَّر المحظورات في الإحرام في مجلس واحد بأن لبس ثم لبس، وتطيب ثم تطيب قبل أن يكفر عن الأول كفاه كفارة واحدة، وإن كفَّر للأول لزمه للثاني كفارة أخرى، وإن كان ذلك في مجالس. بأن فعل الثاني بعد أن كفَّر عن الأول لزمه للثاني كفارة أخرى، وإن فعله قبل أن يكفر عن الأول وكان السبب واحدًا فقَوْلَانِ: القديم يجزئه كفارة واحدة، والجديد يلزمه لكل واحد كفارة، وإن كان السبب مختلفًا فطريقان: أحدهما يجب كفارتان قولا واحدًا، والثانية قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد يلزمه فى ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر، فإن كفر فكفارة ثانية، وفيه رِوَايَة أخرى: إن اختلفت الأسباب فكفارات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في مجلس فكفارة، وإن كانت في مجالس فكفارات. وعند مالك في الوطء كفارة، وفي بقية المحظورات كفارات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع المحرم في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه فيهما كفارة واحدة في أحد الأقوال، وبه قال مالك، ويلزمه بدنة في القول الثاني، وشاة في القول الثالث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا جامع مرارًا في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة، وإن كان في مجالس فعليه لكل مرة كفارة وعند مُحَمَّد والثَّوْرِيّ عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وعند الْإِمَامِيَّة يكرر الكفارة، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس، وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق ثم حلق في مجلس واحد ولم يكفر عن الأول أجزأه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين، ويلزمه كفارتان في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا وطئ المحرم في الفرج عامدًا قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه بدنة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، فإن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة. وعند أهل العراق إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه وعليه بدنة. وعند مالك في رِوَايَة شاذة أنه إن وطئ بعد الرمي فسد إحرامه. وعند الْإِمَامِيَّة إذا وطئ بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه. وعند الْإِمَامِيَّة أيضًا إن وطئ قبل الوقوت بالمشعر الحرام فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد وقوفه بالمشعر الحرام لم يفسد حجه وعليه بدنة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا وطئ

<<  <  ج: ص:  >  >>