الفدية، وإن ستر أقل من الربع أو أقل من اليوم فعليه صدقة. وعند مُحَمَّد إن ستر نصف رأسه يومًا فعليه الفدية. وإن ستر جميع رأسه فعليه الفدية، وإن ستر أقل من النصف فعليه صدقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الفدية التي تجب بحلق الرأس على التخيير، إن شاء أهدى دمًا، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين كل مسكين مدين من بُر وغيره. وعند الثَّوْرِيّ من البر نصف، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وعند أحمد من البر مد، ومن التمر نصف صاع. وعند الحسن وعكرمة ونافع الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فدية الأداء على التخيير مع العذر وعدم العذر، وكذا أيضًا إذا تطيب أو لبس. وعند أَبِي ثَورٍ إذا فعل ذلك مع عدم العذر لزمه دم ولا تخيير له، وحكاه عن أَبِي حَنِيفَةَ، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلق شعر رأسه وبدنه في حالة واحدة لزمه كفارة واحدة. وعند أَحْمَد كفارتين، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تطيب في حلق وقلَّم الأظفار فإنه يلزمه بكل واحدة كفارة، والى أو لم يوال، كفر عن الأول أو لم يكفر، وكذا إذا تطيب ولبس. وعند الحسن الطيب واللباس جنس واحد، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند عَطَاء وعمرو بن دينار إذا حلق وتطيب ولبس لزمه كفارة واحدة فرَّق أو لم يفرق. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا حلق وتطيب وقلَّم الأظفار في وقت واحد لزمه كفارة واحدة، وإن فرَّق ذلك لزمه لكل واحدة كفارة واحدة. وعند مالك أيضًا فيمن لبس الثياب ينوي بها إلى زوال عذره فجعلها بالليل ولبسها بالنهار لزمه كفارة واحدة، وإن طال ذلك، وهو أحد قولي الشَّافِعِيّ. والثاني يلزمه كلما خلع ولبس كفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا تطيَّب وحلق ولبس وقصد بذلك رفص الإحرام، أو كان ذلك لغرض واحد لزمه كفارة واحدة، وإن لم يقصد بذلك رفص الإحرام وكان شبيههما مختلفًا وكان في مجلس واحد لزمه أيضًا كفارة واحدة، وإن كان في مجالس مختلفة لزمه لكل واحدة كفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفص لإحرامه لزمه بكل محظور كفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ كفارة واحدة. وعند مالك في الصيد كفارات، وفي بقية المحظورات كفارة.