الطواف، فإن كان قد حلّ أراق دمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا طاف حول البيت المبنى وترك الحجر أجزأه، وعليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة المستحب أن يطوف ماشيًا، فإن طاف راكبًا من غير عدد جاز. ولا شيء عليه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن طاف راكبًا لعذر فلا شيء، وإن كان لغير عذر فعليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حمل بالغًا في طوافه ونويا جميعًا ففيه قَوْلَانِ: أحدهما يقع على الحامل، والثاني يقع عن المحمول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عنهما جميعًا. وعند أَحْمَد لا يجزئ عن الحامل، وفي المحمول رِوَايَتَانِ: أحدهما يجزئه مع العذر وعليه دم، والثانية لا دم عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وطاوس يستحب السجود على الحجر الأسود. وعند مالك السجود على الحجر بدعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب التوجه إلى البيت عند ابتداء الطواف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الترتيب شرط في صحة الطواف، وهو أن يجعل البيت على يساره ويطوف على يمين نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الترتيب ليس شرط في صحة الطواف، فإن طاف منكسًا صح، وإن كان بمكة أعاد، وإن خرج إلى بلده أجزأه وعليه دم. وعند داود أنه إذا نكَّسه أجزأ ولا دم عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل يده ولا يقبله. وعند مالك يستلمه ولا يضع يده على فيه ولا يقبلها. وعند أحمد يقبله، ولا يقبل ما استلمه به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستلمه ولا يقبل يده. وعند الْإِمَامِيَّة السنة استلامه وتقبيله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يمكنه تقبيل الحجر الأسود استلمه بشيء، ثم قبل ذلك الشيء. وعند مالك يتركه على فيه من غير تقبيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر ومعاوية لا يستحب استلام الركن العراقي والشامي ولا تقبيلهما. وعند جابر وابن عَبَّاسٍ وابن الزبير وأنس بن مالك والحسن والحسين أنه يستلم ذلك.