للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف عامدًا أو ساهيًا بعذر أو بغير عذر جاز وقد أساء، ولا يلزمه بذلك شيء. وعند الحسن البصري والثَّوْرِيّ وعبد الملك الْمَاجِشُون يجب عليه الدم بتركها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة قراءة القرآن في الطواف أفضل من الذكر غير المأثور، والذكر المأثور أفضل منه. وعند الحسن وعروة وَمَالِك في إحدى الروايتين يكره قراءة القرآن في الطواف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب القراءة في الطواف. وعند مجاهد يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في أثناء الطواف توضأ وبنى مع الفصل، ومع طوله قَوْلَانِ: القديم يبطل ويستأنف، وبه قال أحمد، والقول الجديد لا يبطل طوافه ويبني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير سنة الرمل أن يرمل من الحجر إلى الحجر. وعند عَطَاء ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنه يمشي بين الركنين اليمانيين ولا يرمل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شك في عدد الطواف بنى على يقين نفسه وهو الأقل ولا يقلد غيره. وعند عَطَاء والفضيل بن عياض له أن يقلد الذي لا يشك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمسور وعائشة لا يكره الجمع بين أسابيع في الطواف ويركع لكل واحد منها. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وعروة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عمر وأَبِي ثَورٍ ومجاهد يكره ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضرت صلاة الجنازة وهو في الطواف لم يخرج إليها واستقل بطوافه، فإن خرج إليها بنى على طوافه ولا يستأنف. وعند أَبِي ثَورٍ أنه يستأنف الطواف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يكره تلفيق أسابيع الطواف. وعند أَحْمَد في رِوَايَة لا يكره، وعنه رِوَايَة أخرى لا يكره بشرط أن يقطع على وتر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للمرأة أن تطوف وهي متقنعة، وفعلته عائشة. وعند طاوس وجابر يكره لها ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يطاف بالمريض ويجزئ ذلك عنه. وعند عَطَاء في إحدى الروايتين يستأجر له من يطوف عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>