للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاف بصبي ونوى بالطواف عنه وعن الصبي، فإن الطواف يقع للمحمول دون الحامل، وإن نوى عن الصبي ولم ينو عن نفسه فقَوْلَانِ: أحدهما يقع عنه. والثاني يقع على الصبي. وعند مالك يقع للحامل دون المحمول. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يقع عن الحامل والمحمول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الرمل والاضطباع من الهيئات. وعند سفيان هو من الواجبات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ركعتا الطواف سنة في أحد القولين، وهو قول مالك وَأَحْمَد، وواجبة في القول الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يصلي هذه الصلاة خلف المقام، فإن فاته ففي الحرم، فإن فاته الحرم ففي أي موضع شاء. وعند الثَّوْرِيّ إن لم يفعلهما خلف المقام لم يعتد له بهما. وعند مالك يجب عليه الدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم، أو رجع إلى بلده ركعها حيث شاء من حل أو حرم. وعند مالك إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده فعليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجزئ الصلاة المكتوبة عن صلاة الطواف. وعند عَطَاء وجابر ابن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإِسْحَاق وَأَحْمَد أنها تجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للرجل أن يرمل على الصفا والمروة ولا يستحب ذلك للمرأة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد اللَّه الداعي والهادي وأبو طالب. وعند النَّاصِر منهم ترمل المرأة عليهما كالرجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يصلي عن الصبي الذي لا يعقل الصلاة ركعتي الطواف. وعند مالك لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا ينوب عنه الدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ هو واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين لا شيء عليه، وفي الرِوَايَة الأخرى عليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يضطبع في السعي. وعند أَحْمَد لا يضطبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>