للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحمل على أول اليوم، وأول الشهر، وأول السنة، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سلم في شيء وشرط أنه حالاً ثم اتفقا على تأجيله، أو أسلم إلى مؤجَّل ثم اتفقا على حلوله، أو زادا في الأجل أو نقصا منه، وكان ذلك بعد لزوم العقد بالتفرق أو التخاير لم يلحق بالعقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلحق بالعقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، أو في جنسين إلى أجل أو آجال فقَوْلَانِ أحدهما: لا يصح. والثاني يصح وهو الصحيح، وبه قال مالك.

مسألة: اختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في بيان موضع التسليم وما يجب تسليم المسلَّم فيه إذا كان مؤجَّلاً على ثلاث طرق: فمنهم من قال: إن كان موضع العقد يصلح للتسلم لم يجب بيان موضع التسليم، ولا يجب تسليم المسلَّم فيه في موضع العقد، وإن كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، بأن كان العقد في فلاة وجب بيان موضع التسليم. ومنهم من قال: التسليم إن كان بحمله مؤنة وجب بيان موضع التسليم، وإن لم يكن بحمله مؤنة لم يجب بيان موضع التسليم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. ومنهم من قال: فيه قَوْلَانِ أحدهما: يجب بيان موضع التسليم، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو يوسف وَأَحْمَد. والثاني لا يجب. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه لا يجب شرطه، وهو قول إِسْحَاق وطائفة من أصحاب الحديث. وإذا شرط بيان موضع التسليم فسد العقد. وعند أحمد فى رِوَايَة أخرى أنه يجوز شرطه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد من شرط صحة السلم قبض رأس المال في المجلس، فإن تفرقا من غير قبض لم يصح العقد. وعند مالك وإن تأخَّر بعد افتراقهما يومًا أو يومين أو ثلاثة جاز ما لم يشترطا ذلك، وإن تأخر أكثر من ذلك بطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>