يكتفى بالبراء عن القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبطل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المسيَّب والحسن البصري والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل حيوان جاز بيعه وضبط بالصفة، كالرقيق والأنعام والجمل والبغال والحمير جاز السلم عليه. وعند ابن مسعود والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أنه يجوز السلم في المكيل والموزون وفى غيرهما، كالثياب والأكسية. وعند زفر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجوز إلا في المكيل والموزون، حتى لا تجوز في الثياب والأكسية. وعند النَّاصِر منهم أيضًا الأصح أنه لا يجوز السلم في الثياب إذا ضبطت بالوصف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجوز السلم في رءوس ما يؤكل لحمه غير المشوية والمطبوخة؟ قَوْلَانِ أحدهما: يجوز وبه قال مالك وَأَحْمَد. والثاني لا يجوز وهو الصحيح وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز السلم في اللؤلؤ والجواهر. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ يجوز وزنًا إن كان أهل الصياغة يتعارفون ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يشترط في السلم في التمر سبعة أشياء: الجنس، والنوع، واللون، ودقة الحبة أو كبرها والبلاد، والجودة أو الرداءة، والعِتق أو الحدوثة. وعند الحنفية يذكر الجنس والنوع والجودة لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ السلم في اللحم جائز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز السلم إلى الحصاد، أو الدباش، أو العَطَاء، أو الموسم، أو قدوم الحاج، أو الشتاء، أو الصيف، أو إلى عيد من أعياد اليهود كالفطير والتعليق، أو إلى أعياد النصارى كالفصيح والشعانين. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يصح السلم إلى العَطَاء أو الحصاد أو الدباش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الأجل في يوم أو في شهر أو في سنة، بأن قال: سلِّمه في يوم كذا في شهر كذا، أو في سنة كذا لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح،