مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تقايلا عقد السلم ملك المسلم التصرُّف في الثمن قبل استرجاعه من المسلم إليه. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يملك التصرف قبل استرجاعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أخذ الرهن والكفيل في السلم. وعند سعيد بن جبير والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وزفر وأَبِي ثَورٍ وعلي بن أبي طالب يكره ذلك. واختلفت الرِوَايَة عن ابن عمر وابن عَبَّاسٍ والنَّخَعِيّ، فروى عنهم جواز ذلك، وروى عنهم كراهة ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أخذ العوض عن رأس السلم إذا تفاسخا عقد السلم مع بقائه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز ذلك استحسانًا. وإن كان السلم فاسدًا جاز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحضر له جنسًا غير الجنس الذي أسلم فيه، مثل أن يسلم فى التمر، فيحضر له زبيبًا فلا يلزمه قبوله، ولا يجوز له قبوله. وعند مالك لا بأس بذلك، إلا الطعام فإنه لا يجوز أن يكون عنه آخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم بمائة درهم في كرٍّ من الطعام على أن يكون خمسين منها نقدًا والثاني دينًا في ذمته للمسلم إليه لم يصح الدين، وفي النقد يكون على القولين في تفريق الصفقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح في النقد بحصته من المسلم فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحضر له أجود من المسلم فيه وقال له تعطيني العوض في مقابلة الزيادة وهي الجودة لم يجز ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ذلك في المكيل والموزون لم يجز، وإن كان في المزروع والمعدود جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ استصناع الخف والسمسكات والنعال والأواني من خشب أو صفر أو نحاس والقماقم والطسوت والأباريق لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.