وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي يُوسُفَ. يجب قيمة الخمر لو كان خلاً والخنزير لو كان شاة والحر لو كان عبدًا، وبه قال بعض الزَّيْدِيَّة. وعند عمر وَأَحْمَد وكذا مالك في إحدى الروايتين لا يصح النكاح، وحكى بعض الشَّافِعِيَّة أنه قول قديم للشافعي وليس بمشهور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوجها على أنه لا مهر لها فالنكاح صحيح والشرط فاسد. وعند مالك النكاح باطل، وعنه أنه يصح ولهذا ثلاثة دراهم أو خمسة قراريط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا عقد النكاح بمهر فاسد أو باطل وجب لها مهر مثلها بالغًا ما بلغ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لها الأقل من مهر المثل أو المسمى، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، وعند أَحْمَد يستحق التسمية بالدخول في النكاح كالصحيح سواء وبه قال مالك ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على عبد أو ثوب موصوف في ذمته لزمه تسليم ذلك على ما وصف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إن شاء سلَّم العبد بصفته وإن شاء دفع قيمته، وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الثوب رِوَايَتَانِ. إحداهما كقولنا، والثانية كالعبد عنده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج أربع نسوة بصداق واحد، أو خالع أربع نسوة بعوض واحد، أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد فقَوْلَانِ: أحدهما تصح العقود كلها والمهر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، والثاني يصح النكاح والخلع ويفسد العوض فيهما والكتابة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأتين إحداهما لها زوج، فالتي لها زوج نكاحها فاسد والتي لا زوج لها يبنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا تفرَّق صح نكاحها. وفي المهر قَوْلَانِ: أحدهما يجب مهر المثل، والثاني يجب لها بالقسط من الألف يتقسط على مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد وَأَحْمَد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون الألف جميعه لها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زوَّج الأب والجد الصغيرة أو الكبيرة بلا مهر أو بأقل من مهر مثلها أو وكل رجلاً ليزوجها فزوجها بلا مهر مثلها وبأقل من مهر مثلها صح النكاح ووجب لها مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان المسمى لا ينقص عن أقل المهر وهو عشرة دراهم صح المهر.