مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ابتاع أمة من عبده التاجر وقد حاضت في يده لم يلزم الاستبراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات سيد أم الولد وزوجها ولم يعلم أيهما مات أولًا فنظر، فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما، وإن كان ما بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام أو جهل بين موتهما فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها حيضة، فتعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحيضة. وعند الثَّوْرِيّ إذا لم يعلم أيِّهما مات أولاً، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر بأحد الأجلين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان بين موتهما شهران وأربعة أيام فما دون، وإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فأكثر فعند أَبِي حَنِيفَةَ تعتد بأربعة أشهر وعشر لا حيض فيها. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تعتد بأربعة أشهر وعشر وفيها ثلاث حيض، وعند أبي ثور تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الإماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى أمة حائضًا فإنه لا يعتد بذلك الحيض عن الاستبراء وتحتاج إلى حيضة أخرى. وعند مالك تعتد بها إذا كانت في أولها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل لم يجب لها النفقة. وعند الحسن يجب لها النفقة من أصل المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استبرأت أم الولد بحيضة حلت للزوج إذا انقطع دمها ولم تغتسل. وعند أَحْمَد لا تحل حتى تغتسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه واستبرأها ثم عجز لم يجزأ السيّد ذلك الاستبراء. وعند أَحْمَد يجزئه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه في الأم خاصة دون غيرها.