مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باعه عبدًا على أن لا يعتقه، أو على أن لا يبيعه، أو على أن ما خسر فيه فضمانه على البائع، أو بَاعَهُ جاريةً بشرط أن لا يطأها وما أشبه ذلك، فالشرط باطل والبيع باطل. وعند ابن أبي ليلى والحسن البصري والنَّخَعِيّ والشعبي والحكم وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد يصح البيع ويفسد الشرط. وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا. وعند ابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ وحماد يصح البيع والشرط. وعند إِسْحَاق َوَأَحْمَد وعمر وابن مسعود إن قال البائع: إن لم تأتني بنقدي غدًا فلا بيع بيني وبينك فهو على شرطه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من اشترى سلعة على أن لا خيار عليه في ثمنها كان البيع فاسدًا، ولو قبضها فأعتقها كان العتق فاسدًا. وعند أَحْمَد يصح البيع ويفسد الشرط. وعند مالك ينفذ تصرفه وتلزمه القيمة وإن لم يقبضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن اشترى عبدًا بخمر أو خنزير وأعتقه قبل القبض لم يعتق، وإن كان بعد القبض عتق، وإن اشتراه بميتة أو دم لم يعتق قبل القبض وبعده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى دارًا وشرط البائع سكناها لنفسه شهرًا، أو عبدًا واستثنى خدمته مدّة معلومةً، أو جَملاً واشترط أن يركبه إلى موضع معين، أو شرط البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع، فالشرط فاسد والبيع فاسد. وعند أَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق يصح الشرط والبيع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القبض في البيع الفاسد لا يحصل به الملك ويجب على المشتري رده إلى البائع مع النماء المتصل والمنفصل، ولا ينفذ تصرفه فيه، بعتق ولا ببيع، وإذا تلف في يد المشتري ضمنه بالقيمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة